المادة رقم 47 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

تقارير المدير إلى المدير العام
يجب على المدير أن يرسل تقريراً للمدير العام عن كل نزيل تزيد مدة محكوميته على عشرة سنوات بعد مضي الست سنوات الأولى، موضحاً فيه كافة البيانات المتعلقة بالنزيل على أن يتبعه تقريراً دورياً كل سنة من السنوات التي تنقضي من المدة المتبقية.