المادة رقم 48 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

العفو الخاص
يجوز لرئيس السلطة الوطنية الإفراج عن بعض النزلاء في المناسبات الوطنية أو الدينية ويتم الإفراج في الوقت المحدد بقرار العفو.