المادة رقم 49 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

حظر إدخال مواد ممنوعة
لا يجوز إدخال المادة الممنوعة إلى النزيل في المركز، ولا يجوز له حيازتها أو إخراجها منه إلا في الحدود التي يسمح بها هذا القانون.