المادة رقم 50 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

فحص الأشياء وتفتيش الأشخاص لضبط المواد الممنوعة
يجوز لمأمور المركز أو من ينوب عنه فحص كافة الأشياء التي يتم إدخالها إلى المركز أو إخراجها منه وله أن يوقف أو يستوقف كل شخص أو نزيل يشتبه بأنه يدخل أو يخرج أو يحوز أية مادة ممنوعة إلى المركز وله أو يوعز بتفتيشه قانوناً فإذا وجدت تلك المادة فله ضبطها وتقديم الشخص الذي ضبطت معه للجهات المختصة.