المادة رقم 51 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

صلاحيات المدير
إذا لم ينتج عن المادة الممنوعة جريمة جاز للمدير ما يلي:
1 - استعمالها على الوجه الذي يرتأيه لمنفعة النزلاء.
2 - إتلافها إذا كانت عديمة النفع والقيمة.
3 - بيعها ودفع قيمتها إلى الخزينة العامة للسلطة إذا كانت ذات قيمة.