المادة رقم 51 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"
صلاحيات المدير إذا لم ينتج عن المادة الممنوعة جريمة جاز للمدير ما يلي: 1 - استعمالها على الوجه الذي يرتأيه لمنفعة النزلاء. 2 - إتلافها إذا كانت عديمة النفع والقيمة. 3 - بيعها ودفع قيمتها إلى الخزينة العامة للسلطة إذا كانت ذات قيمة.