المادة رقم 52 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

مواعيد الزيارات
يسمح بزيارة النزيل في فترات دورية منتظمة تحدد الأنظمة والتعليمات مواعيدها شريطة أن يسمح بالزيارة الأولى بعد انتهاء التحقيق أو انقضاء مدة شهر من تاريخ التوقيف أيهما أقرب.