المادة رقم 53 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"
حق النزيل في المراسلة للنزيل الحق في أن يراسل أسرته وأصدقاءه وأن يتسلم الرسائل منهم، ولإدارة المركز أن تطلع على الرسائل الواردة إليه أو الصادرة منه مع الحفاظ على سرية الرسائل.