المادة رقم 54 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

مقابلة المحامي
يسمح لمحامي النزيل الموقوف أو المحكوم في مقابلته على انفراد سواء كانت المقابلة بدعوة من النزيل أو بناء على طلب المحامي.