المادة رقم 55 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

الزيارات الخاصة
للمدير أن يسمح بزيارة النزيل المريض بناءً على توجيه الطبيب، كما يجوز له السماح لرجال الدين بزيارة النزلاء بقصد الوعظ والإرشاد أو إقامة الشعائر الدينية في الأوقات والأمكنة التي تحددها الأنظمة والتعليمات.