المادة رقم 56 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

سجل الزائرين وجواز تفتيشهم
1 - للمدير أن يعد سجلاً خاصاً للزائرين يدون فيه اسم وعنوان كل زائر يدخل المركز.
2 - ويجوز له تفتيش أي زائر يشتبه في حيازته أشياء ممنوعة وإذا رفض الزائر خضوعه للتفتيش فيجوز منعه من الزيارة ويدون أسباب الرفض في السجل المذكور.