المادة رقم 57 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

إجازات النزلاء
1 - يجوز للمدير منح النزيل إجازة طارئة مدتها ثلاثة أيام في حالة وفاة أو نقل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية إلى المستشفى في حالة مرضية خطيرة شريطة أن يقدم كفيلاً يضمنه أثناء فترة الإجازة والعودة إلى المركز حال انتهائها.
2 - للمدير منح النزيل حسن السلوك إجازة مدتها أربع وعشرون ساعة كل أربعة أشهر على الأقل شريطة أن يكون قد أمضى ربع مدة محكوميته وقدم كفيلاً يضمنه أثناء هذه الإجازة.