المادة رقم 58 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

عدم عودة النزيل من الإجازة
يعتبر النزيل في حالة هروب ويحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عن هذه الجريمة إذا لم يعد إلى المركز خلال اثنتي عشرة ساعة من انتهاء مدة إجازته.