عدم عودة النزيل من الإجازةيعتبر النزيل في حالة هروب ويحال إلى المحكمة المختصة لمحاكمته عن هذه الجريمة إذا لم يعد إلى المركز خلال اثنتي عشرة ساعة من انتهاء مدة إجازته.