المادة رقم 59 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

معاملة النزلاء المحكوم عليهم بالإعدام
1 - يعزل النزيل المحكوم عليه بالإعدام عن سائر النزلاء ويوضع تحت الرقابة الدائمة وتمنع زيارته إلا بعد الحصول على إذن خطي من المدير العام.
2 - للنائب العام أو ممثليه أو أحد رجال الدين أو طبيب المركز زيارته في أي وقت.
3 - على المدير حال تلقيه قرار التصديق على حكم الإعدام إبلاغ النزيل وإشعار أسرته أو أحد أقاربه لزيارته في اليوم الذي يسبق اليوم المعين لتنفيذ الحكم.
4 - يتلو المدير التهمة ومنطوق الحكم على مسمع الحاضرين شريطة أن يكون من بينهم النائب العام أو وكيله وطبيب المركز ومندوب عن الشرطة وشخصين آخرين يختارهما النائب العام واحد رجال الدين ينتمي إليه المحكوم عليه ومحاميه إذا رغب في ذلك.
5 - تنفذ عقوبة الإعدام داخل المركز بناء على طلب النائب العام إلى المدير العام وتسلم الجثة إلى أهله فإذا لم يتقدموا لاستلامها تسلم للهيئة المحلية الواقع بدائرتها المركز لدفنها.