المادة رقم 61 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

اللائحة التنظيمية
1 - يصدر الوزير لائحة تنظم الواجبات والأعمال التي يجب أن يلتزم بها النزيل وكذلك المحظورات التي ينبغي تجنبها.
2 - يجب إعلام النزيل باللائحة التنظيمية المذكورة في البند السابق.
3 - دون الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب النزيل تأديبياً إذا خالف القوانين أو الأنظمة والتعليمات المعمول بها في المركز.
4 - تدون المواد المتعلقة بالجرائم والعقوبات على لوحة وتعلق في مكان ظاهر على باب المركز الخارجي وفي غرفة طعام النزلاء للاطلاع عليها.