المادة رقم 62 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

عقوبات النزلاء التأديبية
تفرض على النزيل إذا خالف الأنظمة أو التعليمات بداخل المركز إحدى العقوبات التأديبية التالية:-
1 - الإنذار.
2 - الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوع.
3 - الحرمان من بعض المزايا المقررة لفئته من النزلاء لمدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً.