المادة رقم 63 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

وجوب التحقيق قبل فرض العقوبات التأديبية
لا يجوز توقيع أي من العقوبات المذكورة في المادة السابقة على النزيل إلا بعد إجراء تحقيق يتضمن مواجهته بالمخالفة المنسوبة إليه وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون قرار توقيع الجزاء مسبباً وأن يتم التحقيق بمعرفة المحقق كتابة وتقيد الجزاءات التي توقع على النزلاء في سجل الجزاءات.