المادة رقم 64 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

الإفراج عن النزلاء
1 - يجب على المدير الإفراج عن النزيل بعد ظهر اليوم الذي تنتهي فيه مدة محكوميته أو اليوم السابق له، ولا يجوز إبقائه في المركز بعد ذلك.
2 - يتم الإفراج عن النزيل فوراً إذا صدر بحقه عفو عام أو خاص.
3 - إذا كان النزيل موقوفاً احتياطياً وصدر أمر بالإفراج عنه، فيجب تنفيذ أمر الإفراج فوراً ما لم يكن موقوفاً لسبب آخر.