المادة رقم 66 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

الإلغاءات
يلغى كل من قانون السجون رقم ( 3 ) لسنة 1946 المعمول به في محافظات غزة وقانون السجون رقم 23 لسنة 1952 المعمول به في محافظات الضفة الغربية وأية أحكام أخرى تتعارض مع أحكامه.