المادة رقم 67 من قانون رقم ( 6 ) لسنة 1998م بشأن مراكز الإصلاح والتأهيل "السجون"

التنفيذ والنفاذ
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.