المادة رقم 1 من تعليمات وزير العمل رقم (5) لسنة 2005م بالمستويات الامنة لشدة الاضاءة في أماكن العمل .
تحدد مدة تعرض العمال لمستوى ضوضاء أعلى من (85) ديسبل وحتى (115) ديسبل (أ). وفقاً لما يلي: 115 110 105 100 95 90 85 مستوى شدة الضوضاء (dB(A 1/8 1/4 1/2 1 2 4 8 مدة التعرض اليومي بالساعة