المادة رقم 2 من تعليمات وزير العمل رقم (5) لسنة 2005م بالمستويات الامنة لشدة الاضاءة في أماكن العمل .

في حالة التعرض لمستويات مختلفة من الضوضاء تزيد في مستوى شدتها عن (85) ديسبل لفترات متقطعة خلال ساعات العمل اليومي تستخدم لتقييم خطورة التعرض، المعادلة الآتية: أ1 + أ2 +....1 — — ب1 ب2 حيث (أ) تمثل مدة التعرض لمستوى معين من الضوضاء. و (ب) تمثل مدة التعرض المسموح بها عند ذلك المستوى ويعتبر مستوى شدة الضوضاء قد تجاوز الحدود المسموح بها إذا تجاوزت نتيجة المعادلة العدد واحد صحيح.