- تكون المستويات المسموح بها بالنسبة للضوضاء المتقطعة الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة، وفقاً لما يلي: 115 120 125 130 135 140 145 150 مستوى شدة الضوضاء 30000 10000 3000 1000 300 100 30 10 عدد الطرقات المسموح بها في اليوم الواحد 2- يعتبر مستوى شدة الضوضاء الناتجة عن استخدام المطارق الثقيلة (150) ديسبل كحد أقصى ولا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. تكون الفترة بين كل طرقة ثانية واحدة أو أكثر وإذا كانت هذه الفترة أقل من ثانية تعتبر الضوضاء مستمرة ويطبق عليها المستويات المبينة في المادة (1