المادة رقم 5 من تعليمات وزير العمل رقم (5) لسنة 2005م بالمستويات الامنة لشدة الاضاءة في أماكن العمل .

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه – تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.