المادة رقم 1 من تعليمات وزير العمل رقم (6) لسنة 2005م بالمستويات الامنة لدرجات الحرارة .

تكون المستويات الآمنة للوطأة الحرارية في أماكن العمل وفق ما هو مبين في الجدول رقم (1).