المادة رقم 4 من تعليمات وزير العمل رقم (6) لسنة 2005م بالمستويات الامنة لدرجات الحرارة .

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.