المادة رقم 1 من تعليمات وزير العمل رقم (7) لسنة 2005م بوقاية العاملين في اعمال الغاز والمواد البترولية

مع مراعاة جميع شروط السلامة العامة التي تقررها الجهات والوزارات المختصة، وشروط السلامة والصحة المهنية المقرة من قبل وزارة العمل، يلتزم صاحب العمل باتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير بما يكفل وقاية العاملين لديه من مخاطر أعمال الغاز والمواد البترولية خاصة المخاطر المتعلقة ب: أ- التعامل مع المواد البترولية ونقلها. ب- تخزين المواد البترولية والغاز.