المادة رقم 2 من تعليمات وزير العمل رقم (7) لسنة 2005م بوقاية العاملين في اعمال الغاز والمواد البترولية

على صاحب العمل تدريب العاملين لديه على كيفية تعبئة الأسطوانات وكيفية نقل الأسطوانة بعد التعبئة، مع مراعاة ما يلي: أ- إغلاق الأسطوانة جيداً قبل نقلها. ب- عدم دحرجة أو قذف الأسطوانة لتفادي سقوطها أو الاصطدام بأجزاء صلبة. ج- وضع الاسطوانة بشكل رأسي على القاعدة. د- حفظ الاسطوانات بعيداً عن مصادر الحرارة. هـ- إبعاد الاسطوانات الفارغة عن مواقع التخزين.