المادة رقم 3 من تعليمات وزير العمل رقم (7) لسنة 2005م بوقاية العاملين في اعمال الغاز والمواد البترولية

أ- يجب على صاحب العمل تزويد العمال بكمامات خاصة للعاملين لديه في محطات او مستودعات الغاز، وبأحذية خاصة بدون مسامير للعاملين في محطات الغاز، وأحذية خاصة بمحطات تعبئة الوقود تضمن عدم تزحلق العاملين. ب- تزويد العمال بكفوف خاصة للوقاية من الغاز والمواد البترولية.