المادة رقم 4 من تعليمات وزير العمل رقم (7) لسنة 2005م بوقاية العاملين في اعمال الغاز والمواد البترولية

يراعى في محطات الغاز ومحطات المحروقات توفير اشتراطات السلامة والوقاية التالية: أ) إنشاء خزان مياه تخصص له مضخة مياه تعمل عند الحاجة. ب) وضع لوحات إرشادية تمنع التدخين. ج) أن تكون منصة تعبئة الغاز من الباطون ومفروشة بعازل يمنع الاحتكاك أثناء التنزيل والتحميل. د) سير متحرك لنقل الاسطوانات من السيارة أو المركبة إلى المنصة، ونقلها بوساطة سير متحرك من المنصة وهي مليئة إلى المركبة. هـ) تجنب تراكم الشحنات الكهربائية الساكنة بإجراء التوصيل الأرضي للخزان. و) أن تكون الأماكن القريبة من خزانات الغاز نظيفة وخالية من الأعشاب والتراكمات القابلة للاشتعال. ز) وضع المولد الكهربائي في غرفة مستقلة وذات تهوية جيدة مع توفير جهاز إطفاء يعمل تلقائياً. ح) أن تتوفر في محطات تعبئة الغاز ومحطات المحروقات جميع مواصفات وشروط السلامة التي تقرها الوزارات والجهات المختصة الأخرى.