المادة رقم 5 من تعليمات وزير العمل رقم (7) لسنة 2005م بوقاية العاملين في اعمال الغاز والمواد البترولية

يجب على صاحب العمل مراعاة اشتراطات السلامة التالية في مستودعات الغاز: أ) ألا تقل مساحة المستودع عن (24) متراً مربعاً، وأن تكون ارتدادات المستودع بمسافة لا تقل عن (10) أمتار عن أي سكن يقع بالقرب من أضلاعه. ب) عدم استعمال مكان البيع ومستودع التخزين لإيداع أي نوع من البضائع تحت أي وصف او شكل. ج) عدم الاحتفاظ بأكثر من (5) أسطوانات مليئة بالغاز داخل مكان بيع الأسطوانات ويسمح بوضع الأسطوانات الفارغة د) أن تكون أرض المستودع معزولة بمادة تمنع الاحتكاك هـ) أن تكون التوصيلات الكهربائية معزولة وأن تكون مفاتيح تشغيل الكهرباء خارج مبنى المستودع. و)وضع إشارات تحذيرية تدل على وجود الغاز ومنع التدخين ز) أن توضع أسطوانات إطفاء الحريق على باب المستودع في مكان ظاهر وأن يكون مصدر مياه قريب مع خرطوم قاذف للإطفاء. ح) أن يفتح باب المستودع إلى الخارج. ط) أن يكون مستوى أرض المستودع أعلى من الأرضية الخارجية بحوالي 20 سم ي) إذا كان المستودع في العراء (مكشوف) يجب أن يحاط بسور لا يقل ارتفاعه عن متر ونصف مع وجود مظلة واقية من الحرارة. ك) أن ترتب الأسطوانات في المستودع بشكل صفوف منتظمة بشرط أن تكون المسافة بين الصف والآخر 50 سم وسهلة الحركة. ل)أن تخزن الأسطوانات بطريقة عمودية وغير ماثلة.