المادة رقم 6 من تعليمات وزير العمل رقم (7) لسنة 2005م بوقاية العاملين في اعمال الغاز والمواد البترولية

يجب على العامل الذي يعمل على مركبات نقل وتوزيع الغاز والمحروقات الالتزام بما يلي: أ) المعرفة بطرق التنزيل والتحميل الآمنة للاسطوانات، وكيفية استعمال إطفائية الحريق. ب)الامتناع عن التدخين أثناء مزاولته للعمل في نقل وتوزيع الغاز أو المواد البترولية. ج) الامتناع عن تحميل أي نوع من البضائع مع أسطوانات الغاز أو المحروقات.