المادة رقم 8 من تعليمات وزير العمل رقم (7) لسنة 2005م بوقاية العاملين في اعمال الغاز والمواد البترولية

على جميع الجهات المختصة- كل فيما يخصه- تنفيذ هذه التعليمات، ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.