العنوان
قرار مجلس الوزراء رقم (134) لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لموظفي القطاع العام الذين انتهت او تنتهي خدماتهم بسبب بلوغهم سن الستين عاما ولم يكملو خدمة وظيفية محسوبة لاغراض التقاعد (خمس عشرة سنة)
السنة
2007
الرقم
134
نوع التشريع
قانون عام
نوع تشريع - فرعي
قرار مجلس الوزراء
التصينف الموضوعي
القانون الإداري
تصنيف موضوعي - فرعي
الخدمة المدنية
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة