المادة رقم 5 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

بيانات النظام الأساسي
مع مراعاة أحكام القانون يجب أن يشتمل النظام الأساسي على البيانات التالية:
1- اسم الجمعية أو الهيئة وعنوانها والغرض منها ومقرها الرئيسي.
2- موارد الجمعية أو الهيئة وكيفية استغلالها أو التصرف بها.
3- شروط العضوية وأنواعها وأسباب انتهائها واشتراكات الأعضاء.
4- الهيكل التنظيمي للجمعية أو الهيئة وكيفية تعديل النظام الأساسي وكيفية اندماجها أو اتحادها.
5- كيفية انعقاد الجمعية العمومية.
6- طرق المراقبة المالية.
7- قواعد حل الجمعية أو الهيئة وكيفية التصرف بأموال وأملاك الجمعية أو الهيئة عند حلها.