المادة رقم 7 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
تمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية المعنوية تتمتع الجمعيات والهيئات بالشخصية الاعتبارية وبذمة مالية مستقلة فور تسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يجوز لها ممارسة نشاطاتها قبل التسجيل.