المادة رقم 8 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

نشر قرار تسجيل الهيئة في الجريدة الرسمية
يتم نشر قرار تسجيل الجمعية أو الهيئة في الجريدة الرسمية.