المادة رقم 14 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية
تعفى الجمعيات والهيئات من الضرائب والرسوم الجمركية على الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتنفيذ أهدافها الواردة في نظامها الأساسي. شريطة عدم التصرف بها خلال مدة تقل عن خمس سنوات لأغراض تخالف أهدافها ما لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة.