المادة رقم 15 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
إقامة الأنشطة 1- للجمعيات والهيئات الحق في إقامة الأنشطة وتأسيس المشاريع المدرة للدخل شريطة أن يستخدم الدخل المتحصل لتغطية أنشطتها لمنفعة الصالح العام. 2- ويحق لها فتح فروع داخل فلسطين.