المادة رقم 20 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

حظر الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية بأجر
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية أو الهيئة بأجر.