اجتماعات مجلس الإدارة
1- ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه.
2- ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه.
3- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه.
4- في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.