المادة رقم 25 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

نصاب الاجتماعات
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو الهيئة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فيها صحيحاً بمن حضر من الأعضاء شريطة إلا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية أو الهيئة.