المادة رقم 27 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
تكوين اتحاد جمعيات يجوز لثلاث جمعيات أو هيئات أهلية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحاداً، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً على أن يكون الانضمام إليه طوعياً.