المادة رقم 31 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
إيداع الأموال لدى مصرف معتمد على الجمعية أو الهيئة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها وعليها أن تخطر الوزارة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو الهيئة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.