المادة رقم 35 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية
التبليغ عن التغييرات في بيانات الفروع على المسؤولين عن أي فرع من فروع الجمعيات أو الهيئات الأجنبية أن يبلغوا الوزارة بكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ التغيير.