المادة رقم 41 من قانون رقم (1) لسنة 2000م بشأن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية

وضع اليد على أموال الجمعيات او الهيئات
لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو هيئة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.