المادة رقم 1 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

تعاريف
يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار بقانون المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:
الهيئة: هيئة العمل التعاوني.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس الهيئة: رئيس هيئة العمل التعاوني.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
الجمعية: الجمعية التعاونية المسجلة وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
الاتحاد القطاعي: الاتحاد التعاوني القطاعي، المكون من اتحاد عدد من الجمعيات التعاونية العاملة من ذات القطاع.
الاتحاد العام: الاتحاد التعاوني العام في فلسطين.
المؤسسون: جميع الأشخاص الموقعون على طلب وعقد التأسيس.
العضو: كل شخص طبيعي أو معنوي مساهم في الجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام.
لجنة الإدارة: لجنة إدارة الجمعية.
مجلس إدارة الاتحاد: مجلس إدارة الاتحاد القطاعي و/أو الاتحاد العام.
الهيئة العمومية: جميع الأعضاء المساهمين في رأس مال الجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام.
لجنة الرقابة: لجنة منتخبة من الهيئة العمومية لمراقبة سير أعمال الجمعية أو الاتحاد القطاعي أو الاتحاد العام.
السجل: سجل الجمعيات والاتحادات التعاونية في الهيئة.