المادة رقم 2 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

أهداف القرار بقانون
يهدف هذا القرار بقانون إلى تشجيع وتنظيم وتنمية العمل التعاوني بالاعتماد على مبادئ العضوية الطوعية، والإدارة الديمقراطية، والمشاركة الاقتصادية، والاستقلالية الذاتية، والمعرفة التعاونية، والتعاون بين التعاونيات بما يعود بالنفع على الأعضاء التعاونيين والمجتمع المحلي.