المادة رقم 3 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار بقانون على الجمعيات التعاونية والاتحادات القطاعية والاتحاد العام.