إنشاء الهيئة
1. تنشأ بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون هيئة تسمى “هيئة العمل التعاوني”، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتكون لها موازنة خاصة ضمن الموازنة العامة، وتتبع مجلس الوزراء.
2. تتمتع الهيئة بالأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل لها تحقيق أهدافها، بما في ذلك تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لممارسة أعمالها ونشاطها، وفقاً لأحكام هذا القرار بقانون.
3. يكون المقر الرئيس للهيئة في القدس، ويجوز لها أن تتخذ مقراً مؤقتاً، وأن تنشئ فروعاً لها في أي مكان في دولة فلسطين.
4. تتمتع الهيئة بالإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للوزارات والدوائر الحكومية، وتخضع لرقابة ديوان الرقابة المالية والإدارية.
5. تسري على الهيئة القوانين والأنظمة المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية، واللوازم والأشغال المطبقة على الوزارات والدوائر الحكومية.
6. تلتزم الهيئة برفع تقاريرها الدورية والسنوية عن أعمالها الفنية والإدارية والمالية لمجلس الوزراء.