المادة رقم 5 من قرار بقانون رقم (20) لسنة 2017م بشأن الجمعيات التعاونية

أهداف ومهام الهيئة
تهدف الهيئة إلى تنظيم القطاع التعاوني والإشراف عليه دون أن تمارس العمل التعاوني بشكل مباشر، ولها في سبيل ذلك القيام بالمهام الآتية:
1. رسم السياسات ووضع الخطط والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع التعاوني، ورفعها لمجلس الوزراء لإقرارها.
2. إعداد مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل التعاوني، ووضع التعليمات المنظمة لعمل الجمعيات والاتحادات التعاونية، واعتماد الأدلة الاسترشادية الخاصة بالعمل.
3. ضمان تطبيق أحكام هذا القرار بقانون، والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الشأن، ومتابعة تنفيذها.
4. تنظيم العلاقة مع الجمعيات والاتحادات القطاعية والاتحاد العام، وتشجيعها على الارتباط الاقتصادي، وفقاً للمبادئ التعاونية.
5. تعزيز التنسيق والتعاون مع الوزارات والمؤسسات الأهلية والرسمية المعنية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع المنظمات التعاونية العربية والدولية.
6. تمكين المرأة والشباب، ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة، والأسرى المحررين في القطاع التعاوني.
7. تجميع وتنسيق البيانات، وتوفير المعطيات الإحصائية عن القطاعات التعاونية المختلفة.
8. الموافقة على المشاريع الممولة من الجهات المانحة للقطاع التعاوني، بما يهدف إلى تنمية القطاع التعاوني وتطويره.